⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39 لسنة 5 قضائية

النقض المدني 1935-11-7 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
⚖️ كيف يباشر الناظر حق الاستبدال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور محمد لبيب عطية و مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفع المدعي دعواه لدى المحكمة الابتدائية بصفته الشخصية جاعلاً الحقوق التي يطلبها فيها حقوقاً شخصية له وحكم في الدعوى ابتدائياً على هذا الاعتبار، فلا يقبل منه أمام محكمة الاستئناف تصريحه بأنه إنما كان عند رفعه الدعوى ناظر وقف وطلبه من المحكمة أن تعتبر له هذه الصفة وأن تسير في الدعوى على هذا الاعتبار، لأن تغيير الصفة المرفوعة بها الدعوى بفرض أنه ليس من قبيل " الطلبات الجديدة " التي لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، حتى على المعنى الواسع لتلك العبارة، فإنه بدء بدعوى لدى محكمة الدرجة الثانية وهو بدء غير جائز لمخالفته لنظام درجات التقاضي واختصاص كل منها وإخلاله بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا لم يقدم الطاعن لمحكمة النقض ما يدل على أنه تحدى لدى محكمة الاستئناف بالدفع الذي يبني عليه طعنه، اعتبر وجه الطعن من الأسباب الجديدة التي لا يجوز عرضها لمحكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ناظر الوقف المشروط له حق الاستبدال لا يملك الاستبدال إلا بصفته ناظراً للوقف وبإذن القاضي الشرعي ووساطته.