⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 160 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-6-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية
⚖️ ضابط الجيش احيل الى المعاش قبل بلوغ سن الستين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان أحمد العروسى ومحمود عياد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الموظف ضابطا بالجيش وأحيل إلى المعاش قبل بلوغ سن الستين وفقا لقانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930، ثم أعيد تعيينه في وظيفة مدنية واستمر فيها حتى إحالته على المعاش وفقا لقانون المعاشات المدنية رقم 27 لسنة 1929، فإنه لا يكون قد اكتسب حقا في الترقية طبقا لقواعد الجيش حتى ولو كان منتدبا للعمل في وظيفة عسكرية بالجيش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان عدم ترقية الموظف في وظيفته المدنية راجعا إلى أسباب المواءمة والاختيار عند النظر في الترقية فإن الحكومة لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت استعمال السلطة.