⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 36 لسنة 5 قضائية

النقض المدني 1935-11-7 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد قيد الاستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور محمد لبيب عطية و مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 363 من قانون المرافعات نصت بأنه " على المستأنف أن يقيد الدعوى في الجدول العمومي لقيد القضايا قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة... وإلا كان الاستئناف كأن لم يكن ". وقولها قبل الجلسة معناه قبل الساعة المقررة لافتتاح الجلسة. فإذا كان المستأنف قد حدد تاريخ الجلسة في ورقة استئنافية بأنه هو مثلاً يوم 14 مايو سنة 1934 الساعة التاسعة الإفرنجية صباحاً، وتلك الساعة لم يحصل نزاع في أنها هي الساعة المقررة لفتح الجلسات، ثم قيد استئنافه في الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخامسة من يوم 12 مايو سنة 1934 أي قبل الساعة التاسعة صباحاً من يوم 14 مايو سنة 1934 بمقدار خمس وأربعين ساعة إلا خمس دقائق، فهذا الاستئناف لا شك في سقوطه وعدم اعتباره قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن أقوال واضعي نص المادة 363 من قانون المرافعات عند تشريعه دالة على أن فترة الثماني والأربعين ساعة هي أقل ما يجب على المستأنف أن يتركه من الزمن بين وقت القيد وبين وقت الجلسة. فمع هذا ومع وضوح النص في ذاته لا سبيل إلى تخطى حكمه. وعلى الأخص لا محل للتحدي في هذا التخطي لا بالمادة 16 ولا بالمادة 18 من قانون المرافعات فإن حكم كل منهما وارد على صورة تختلف اختلافاً تاماً عن صورة المادة 363 وتبعد عنها كل البعد.