الطعن رقم 34 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1935-11-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور محمد لبيب عطية و مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قبول الحكم صراحة أو ضمناً يمنع من الطعن فيه بطريق النقض. فإذا كان الثابت من المكاتيب المتبادلة بين المحكوم له والمحكوم عليه أن المحكوم عليه استمهل المحكوم له ورجاه في عدم اتخاذ إجراءات جبرية ضده، ثم قام هو بتسديد المقضي عليه به كله على دفعات، ثم استلم صورة الحكم التنفيذية مؤشراً عليها من المحكوم له بالتخالص، وأعطاه إيصالاً باستلامها قرر فيه أنه دفع كل المحكوم به من أصل وفائدة ومصاريف بدون تحفظ ما، فذلك يدل على أن المحكوم عليه قد قبل الحكم الصادر ضده قبولاً نهائياً ونفذه راضياً به، وهذا القبول يمنعه من بعد من الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.