⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32 لسنة 5 قضائية

النقض المدني 1935-12-19 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: قاضى الامور المستعجلة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص نوعى ومركزى
⚖️ قاضى الامور المستعجلة
⚖️ تنفيذ حكم بدين على ناظر وقف لا مال له غير حصته فى ريع الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور محمد لبيب عطية و مراد وهبة ومحمد فهمى حسين و حامد فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المراد بنص المادة 28 من قانون المرافعات هو: (أولاً )أن مأمورية قاضي الأمور المستعجلة ليست هي تفسير الأحكام والعقود الواجبة التنفيذ ولا الفصل في أصل الحق، بل إن مأموريته هي إصدار حكم وقتي بحت يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر أو يوقف مقاومة من أحدهما للآخر بادية للوهلة الأولى أنها بغير حق، أو يتخذ إجراء عاجلاً يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلة الحق. (ثانياً) أنه إذا كان هذا القاضي في بعض الصور لا يستطيع أداء مهمته إلا إذا تعرف معنى الحكم أو العقد الواجب التنفيذ أو تناول موضوع الحق لتقدير قيمته فلا مانع يمنعه من هذا. ولكن تفسيره أو بحثه في موضوع الحق وحكمه بعد هذا التفسير أو البحث لا يحسم النزاع بين الخصمين لا في التفسير ولا في موضوع الحق، بل لا يكون إلا تفسيراً أو بحثاً عرضياً عاجلاً يتحسس به ما يحتمل لأول نظرة أن يكون هو وجه الصواب في الطلب المعروض عليه، ويبقى التفسير أو الموضوع محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الاختصاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من الطلبات. وبما أن تعيين حارس قضائي على أعيان وقف هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ حكم بدين على ناظر الوقف الذي لا مال ظاهراً له سوى حصته التي يستحقها في ريع هذا الوقف لأن الحجز تحت يد الناظر نفسه غير مفيد، والحجز التنفيذي المباشر على غلة الوقف غير جائز لا هو ولا الحجز تحت يد مستأجري أعيانه. وما دامت هذه الوسيلة متعلقة بالتنفيذ، وهي وسيلة مستعجلة، فهي بمقتضى نص المادة 28 مما يدخل في اختصاص قاضي المواد المستعجلة. ولا يسلبه الاختصاص الادعاء لديه بأن الاستحقاق في الوقف قد آل إلى شخص غير المدين متى كانت هذه الأيلولة متنازعاً في صحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مهما يكن من خطأ القاضي المستعجل بدرجتيه الابتدائية والاستئنافية في تقريره الموضوعي أو في تصرفه القانوني في الموضوع، بعد كون اختصاصه ثابتاً، فإن سبيل إصلاح هذا الخطأ الواقع في حكمه ليس هو الطعن بطريق النقض والإبرام ما دام هذا الحكم ولو أنه صادر استئنافياً من محكمة ابتدائية لا يعتبر من هذه الجهة، جهة خطأ التقدير في موضوع الدعوى، صادراً في مسألة اختصاص مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض طبقاً للمادة العاشرة من قانون محكمة النقض.