الطعن رقم 31 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1935-12-5
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
وضع يد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله
⚖️ التعرف على نية واضع اليد من عناصر الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور محمد لبيب عطية و مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى، وقضاؤها في ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض، ما دامت هذه العناصر مدونة في حكمها وتفيد عقلاً تلك النتيجة التي استفادتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن قد أسس طلباته الختامية لدى محكمة الموضوع على اعتبار دعواه دعوى منع تعرض { en complainte }، ولم يطلب قط من المحكمة اعتبارها دعوى استرداد حيازة { reintegrande }، وفصلت فيها المحكمة على ذلك الاعتبار الأول، فلا يلتفت لما ينعاه على الحكم مما عساه يكون قد أخطأ فيه من التقريرات الخاصة بأحكام دعوى استرداد الحيازة، التي أوردتها المحكمة في حكمها استطراداً منها لاستيفاء البحث لأن كل كلام منه في دعوى استرداد الحيازة يكون غير ماس بسلامة الحكم من جهة ما قرره من الأحكام القانونية في ذات دعوى منع التعرض التي هي دعواه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا وصف الحكم أحد المستأنف عليهم بأنه " الخصم الحقيقي وأن الباقين قد انضموا إلى طلباته " ثم جاء في ختامه " أن المستأنف عليه المذكور ومن معه لا حق لهم في رفع هذه الدعوى لعدم توافر شروطها وأركانها، فيتعين إذن رفضها " فهذا الحكم يعتبر في واقع الأمر صادراً في حق جميع المستأنف عليهم، وإن خلا منطوقه من ذكر باقي الخصوم المنضمين.