⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30 لسنة 5 قضائية

النقض المدني 1936-2-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تصرف اقرارى
⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإقرار لا يكون سبباً لمدلوله، وإنما هو دليل تقدم الاستحقاق عليه في زمن سابق. فحكمه ظهور ما أقر به المقر، لا ثبوته ابتداءً. ويكون الإقرار صحيحاً نافذاً ولو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه. فإذا أقر الولد لوالده في ورقة حررها بأنه يملك عقاراً معيناً نفذ عليه حكم هذا الإقرار ولو كان لم يذكر فيه سبب الملك المقر به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقبل وجه الطعن بتخطئة الحكم المطعون فيه إذا كان صدر مؤيداً للحكم المستأنف ولم يكن الطاعن قد قدم صورة من هذا الحكم الأخير لتعرف محكمة النقض منها ومن الحكم المطعون فيه مبلغ الصحة فيما ادعاه الطاعن.