الطعن رقم 29 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1935-11-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منع مطالبة المستأجر بخمس اجرة الاطيان المستحقة عن سنة 1929 - 1930 الزراعية
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
⚖️ اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور محمد لبيب عطية و مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البطلان الذي ترتبه الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون محكمة النقض منصب على عدم حصول الإعلان للمطعون ضده في الخمسة عشر يوماً التالية ليوم حصول التقرير بالطعن في قلم كتاب المحكمة. وهذا هو الحكم الجوهري المسوقة تلك المادة لبيانه. فكلما تحقق في الواقع أن هذا الإعلان قد وصل فعلاً للمطعون ضده في الميعاد المذكور فالطعن صحيح شكلاً، وكلما تحقق في الواقع أنه لم يصله إلا بعد مضي هذا الميعاد فالطعن باطل شكلاً. فإذا كان الواقع أن التقرير بالطعن تم بقلم الكتاب في الميعاد، وأن إعلانه للمطعون ضده حصل في الميعاد كذلك، ولكن هذا الإعلان مع استيفاء أصله وصورته المسلمة للمطعون ضده لكافة البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين قد وقع في صورته سهو عن ذكر تاريخ تحرير التقرير بقلم الكتاب، فلا بطلان في الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 1930 الصادر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1930 والخاص بتأجيل المطالبة بخمس أجرة الأطيان المستحقة عن سنة 1929 - 1930 الزراعية إلى أول سبتمبر سنة 1931، إذا كان قد نص في العبارة الأخيرة من مادته الأولى على ما يفيد صراحة أن الانتفاع بالمهلة التي يمنحها مشروط بأن يكون المستأجر لسنة 1929 - 1930 الزراعية ( المعطاة بخصوصها هذه المهلة ) يكون مستأجراً أيضاً للسنة التالية وهي سنة 1930 - 1931 الزراعية، فإن القانون رقم 103 لسنة 1931 الصادر بتاريخ 26 يوليه سنة 1931 إذ منع مطالبة المستأجر بذلك الخمس قد جاء بهذا المنع مطلقاً خالياً عن الشرط المذكور. وليست عبارة الاحتفاظ الواردة بصدر مادته الأولى وهي " مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم رقم 54 لسنة 1930 " راجعة البتة إلى ما بالمادة الأولى من هذا المرسوم الأخير من وجوب مراعاة ذلك الشرط، بل هي راجعة إلى أحكام أخرى كعدم إمكان المطالبة قبل أول سبتمبر سنة 1931 بالمتأخر من أجرة السنتين السابقتين على سنة 1929 - 1930 الزراعية مما هو مشار إليه في المادة الأولى من المرسوم رقم 54 لسنة 1930 المذكورة.