⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 154 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-10-20 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الامر المقضى - بيع - شريك على الشيوع فى عدة عقارات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور أحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحدعلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للشريك على الشيوع في عدة عقارات أن يبيع حصة شائعة في بعض العقارات. وإذا سجل المشتري عقده انتقلت إليه حصة البائع في هذا البعض من العقارات شائعا ويصبح المشتري دون الشريك البائع هو صاحب الشأن في القسمة التي تجرى بخصوص هذه الأعيان اتفاقا أو قضاء فإذا تجاهله شركاؤه وأجروا قسمة هذه الأعيان مع الشريك الذي باع نصيبه بعقد مسجل فلا يجوز الاحتجاج بهذه القسمة على المشتري الذي سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة. ولا يغير من ذلك أن يكون الشريك البائع قد باع أكثر من نصيبه في بعض العقارات المشتركة ذلك لأن البيع يعتبر صحيحا نافذا في القدر الذي يملكه البائع - والمشتري دون البائع هو الذي يستطيع التحدث عن هذا القدر إذا ما أراد الشركاء قسمة العقارات المشتركة.