⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26 لسنة 5 قضائية

النقض المدني 1935-10-31 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة الاجارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمود سامى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا نص في عقد الإيجار على وجوب محاسبة المستأجر على ما يظهر أنه زرعه زائداً على الأصل المؤجر له، فإن المعول في تقاضي أجرة هذا الزائد هو على مساحته بعد إجرائها فعلاً وعلى الفترة التي زرع فيها فقط. وتحقيق ذلك أمر موضوعي، فإن اعتمدت محكمة الموضوع في قرارها بشأنه على العرف، فإن تحري العرف في ذاته أمر من أمور الموضوع التي لا شأن لمحكمة النقض فيها، وإن اعتمدت فيه على ما قدم إليها من مستندات مؤيدة لما ارتأته فحكمها سليم لا غبار عليه.