⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24 لسنة 5 قضائية

النقض المدني 1935-6-20 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير صلاحية القضية للحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 370 مرافعات تجيز لمحكمة الاستئناف إذا حكمت بإبطال الحكم التمهيدي المستأنف أن تطلب الدعوى الأصلية وتحكم فيها متى كانت صالحة للحكم. وتقدير صلاحية القضية للحكم مسألة موضوعية. فإذا كان كل من الخصمين قدم للمحكمة الابتدائية طلباً في موضوع الدعوى وكانا كلاهما قد استأنفا الحكم التمهيدي طالبين إلغاءه والحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن هذا الموضوع صالح للفصل ففصلت فيه فلا يجوز، من بعد، الطعن في حكمها بدعوى أن هذا الحكم فصل في الموضوع بغير أن يكون صالحاً للحكم.