⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23 لسنة 5 قضائية

النقض المدني 1935-6-20 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ادعاؤه - وجوب اقامة الدليل على ثبوته
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
⚖️ المواعيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعلان الحكم لا يجعل ميعاد الطعن بطريق النقض يسري في حق معلن الحكم كما يسري في حق من أعلن إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القبول الضمني المانع من الطعن في الحكم هو مسألة تقدرها محكمة النقض بحسب ما تستنتجه من الدلائل المقدمة لها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من يدعي براءة الذمة فعليه إقامة دليلها. والإنسان لا يستطيع أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على الغير. فدفتر الناظر المثبت لحساب الوقف ومقدار ما يستحقه كل من المستحقين لا يعتبر دليلاً لورثته على المستحقين بقبضهم قيم استحقاقهم ما دام لا توقيع لهم على هذا الدفتر يثبت هذا القبض.