الطعن رقم 21 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1935-6-20
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الضمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا نفت المحكمة في حكمها دعوى الضمان نفياً تاماً موضوعياً مفيداً أن المشترين تنازلوا فعلاً عن دعوى الضمان قبل البائع لهم فذلك تقدير موضوعي في شأن من الشئون التي تملكها محكمة الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ما دام هذا التقدير منتزعاً من وقائع ثابتة والعقل يقبله.