الطعن رقم 20 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1935-6-20
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
مواعيد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اظهار الشفيع رغبته فى الاخذ بالشفعة
⚖️ مواريث
⚖️ ميعاد مسافة
⚖️ اثار نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة التاسعة عشرة من قانون الشفعة إذ نصت على أن إظهار الشفيع رغبته يكون في ظرف خمسة عشر يوماً من وقت علمه بالبيع لم ترد أن تجعل هذه الخمسة عشر يوماً تبتدئ من لحظة العلم بالبيع، بل أرادت أن تجعلها تبتدئ من اليوم التالي ليوم العلم به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ميعاد المسافة بحسب المادة 17 مرافعات إنما هو زيادة على أصل الميعاد. وكونه زيادة على الأصل يفيد بداهة أنه يتصل به مباشرة بحيث يكون هو وإياه ميعاداً واحداً متواصل الأيام. فإذا كان الميعاد ينتهي آخره وسط أيام عطلة تستمر من بعده وكان لصاحب الشأن ميعاد مسافة فإنه يأخذ هذا الميعاد متلاحقاً متصلاً مباشرة بأيام أصل الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مبدأ القانون في شأن المواعيد أن العطلة غير موقفة لسريانها، بل أنها تسري في أثنائها، وكل ما أجازه بحسب مفهوم المادة 18 مرافعات أن الميعاد إذا وقع آخره يوم عطلة فإنه يمتد لليوم التالي فإن كانت الأيام التالية هي أيضاً أيام عطلة أمتد الميعاد لأول يوم عمل بعد هذه العطلة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن قانون محكمة النقض يصرح لها بأنها متى ألغت حكماً لمخالفة قانونية فإن لها الحق في أن تفصل في الموضوع - أي الموضوع الذي وقعت فيه المخالفة - ما دام صالحاً. فإذا كان الموضوع المطروح لديها هو هل سقط حق الأخذ بالشفعة أم لم يسقط، وهي بعد أن قررت بوقوع الخطأ في التطبيق على الوقائع الثابتة فصلت ضمناً في هذا الموضوع بأن حق طلب الشفعة لم يسقط، وعلى هذا الأساس وحده أصدرت حكمها بإعادة الدعوى لمحكمة الموضوع، فإن حكم محكمة النقض هذا هو حكم نهائي في هذا الموضوع واجب الاحترام أكسب الشفيع حقاً لا يستطيع أحد سلبه. حتى لو كانت هذه المحكمة أخطأت في حساب المدة فإن قوة الشيء المحكوم فيه تمنع محكمة الموضوع - عند إعادة نظر الدعوى - من المساس بهذا الحق، ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى على اعتبار أن حق طلب الشفعة لم يسقط.