الطعن رقم 18 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1935-12-19
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
رهن عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دائن مرتهن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور محمد لبيب عطية و مراد وهبة ومحمد فهمى حسين و حامد فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حائز العقار المشار إليه بالمادة 574 من القانون المدني لا يمكن مبدئياً أن يكون إلا من آلت إليه من المدين ملكية العقار أو حق انتفاع عيني عليه، فأصبح بمقتضى ماله من الملكية أو حق الانتفاع صاحب مصلحة في الدفاع عنه ومنع بيعه إذا استطاع. والذي تدل عليه عبارة تلك المادة أن إنذار الحائز إنما يكون واجباً في صورة ما إذا كان لهذا الحائز وجود في ذلك الظرف الزمني الذي ينبه فيه الدائن المرتهن على مدينه بالوفاء وينذره بنزع الملكية.
وبما أن معرفة وجود حائز للعقار بالمعنى المتقدم أو عدم وجوده أنما تكون بالكشف من دفاتر التسجيلات العقارية، فإذا طلب الدائن المرتهن هذا الكشف وظهر منه أن هناك تسجيل تصرف في الملكية أو في حق انتفاع صادر من المدين وجب عليه إنذار المتصرف إليه كما تقضي به المادة 574، وإلا فهو يرفع دعوى نزع الملكية ويمضي في الإجراءات لغاية البيع. ومهما يحدث بعد من تصرفات المدين المسجلة على العين فلا شأن لهذا الدائن المرتهن بها ولا تأثير لها في إجراءات نزع الملكية والبيع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يلزم أن يكون عقد الحائز مسجلاً قبل تاريخ إعلان التنبيه على المدين بنزع الملكية, بل يكفى أن يكون تسجيل عقده حاصلاً قبل تسجيل التنبيه المذكور حتى يعتبر حائزاً واجباً على الدائن المرتهن إنذاره قبل رفع دعوى نزع الملكية كمقتضى المادة 574 بحيث لو كان تسجيل عقده حاصلاً بعد تسجيل ذلك التنبيه فليس على هذا الدائن إنذاره بل له المضي في الإجراءات وتكون إجراءاته صحيحة كما تقدم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القول في الحيازة ووجوب إنذار صاحبها وعدم وجوبه وما يترتب على الإنذار وعدمه، كله لا شأن له إلا بالنسبة للدائن المرتهن أو الدائن صاحب الاختصاص الذي حكمه حكم المرتهن من حيث ماله من حق تتبع العقار في أي يد يكون. أما الدائن العادي ففكرة الحيازة الواجب إنذار صاحبها منتفية بالنسبة له تماماً. وذلك من جهة لأن الدائن العادي يكون عابثاً لو نبه على مدينه بنزع ملكية عقار له يكون قد تصرف فيه للغير تصرفاً يكون أخرجه فعلاً من ملكيته، ومن جهة أخرى فإن القانون الأهلي لا يحرم المدين من التصرف في الملكية بعد تسجيل التنبيه. فإذا حصل هذا التصرف وسجل، بعد تسجيل التنبيه الحاصل من دائن عادى، في أي وقت سابق على تسجيل حكم مرسي المزاد، فإن كل إجراءات التنفيذ تسقط وتكون لا قيمة لها ما دام تسجيل التنبيه لا يكسب لا هو ولا إجراءات البيع ذلك الدائن العادي حقاً عينياً على العقار يحتج به على من تنتقل إليه ملكيته من قبل مدينه.