⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15 لسنة 5 قضائية

النقض المدني 1935-6-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص متعلق بوظائف المحاكم
⚖️ مشتر ثان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الخامسة عشرة من قانون الشفعة تقضي بوجوب رفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري. كما تقضي المادة التاسعة منه بأن العين الجائز أخذها بالشفعة إذا باعها مشتريها قبل تقديم طلب ما بالشفعة وتسجيله لا تقام دعوى أخذها بالشفعة إلا على المشتري الثاني بالشروط التي اشترى بها. وتدل هذه المادة بمفهوم المخالفة على أنه إذا باع العين مشتريها بعد تقديم طلب الشفعة وتسجيله، فإن دعوى أخذها تقام على المشتري الأول بالشروط التي اشترى بها. فإذا باع المشفوع منه العقار إلى أجنبي بعد رفع دعوى الشفعة أمام المحكمة الأهلية، فإن هذا البيع لا يقتضي ترك الدعوى الأهلية ورفع دعوى أمام المحكمة المختلطة ولا إدخال المشتري الأجنبي أمام المحاكم الأهلية. ولكن إذا أدخل المشتري الأجنبي للحكم في مواجهته بطلبات المدعي فدفع بعدم اختصاص المحاكم الأهلية فإنه يجب على المحكمة الأهلية أن تأخذ بهذا الدفع في حق الأجنبي وأن تقصر حكمها على ما يتعلق بطلبات الخصوم الوطنيين ودفاعهم فقط.