الطعن رقم 14 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1935-6-6
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادعاء الصورية بالتدليس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا نفت محكمة الاستئناف التدليس والصورية اللتين ادعاهما الخصم واعتمدت في ذلك على التحقيقات المقدمة لها فإنها بذلك تكون قد رفضت طلب الإحالة على التحقيق لتبينها عدم حاجتها إليه اكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى والتحقيقات. وحكمها الصادر بهذه المثابة يكون واقعاً على موجب حاصل فهمها في الدعوى ولا مراقبة عليه لمحكمة النقض.