الطعن رقم 153 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-12-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عيوب الرضا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب الرضا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد نفت لأسباب سائغة في حدود سلطتها التقديرية وقوع إكراه مؤثر على إرادة البائع أو تدليس مفسد لرضائه فإنها لا تكون ملزمة بإجراء تحقيق لا ترى أنها في حاجة إليه.