⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 5 قضائية

النقض المدني 1935-10-24 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ المواعيد
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمود سامى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يسري ميعاد الطعن إلا في حق من يعلن إليه الحكم دون معلنه، وقد جرى بذلك قضاء محكمة النقض والإبرام. ويوم إعلان الحكم لا يحسب في عداد المدة المحددة قانوناً للتقرير بالطعن فيه، أما يوم التقرير نفسه فإنه يدخل في عدادها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه يقضي لمصلحة الطاعنين ببعض طلباتهم ويقضي عليهم لخصومهم ببعض طلباتهم، وكانت الطلبات التي قضي فيها متميزة بعضها عن البعض ومستقلة الواحد عن الآخر، فصدور مثل هذا الحكم على مثل ما صدر به يجعله متعدد الأجزاء من جهة تطبيق أحكام جواز الطعن أو تطبيق أحكام عدم جوازه لانقضاء الميعاد أو لقبول الحكم. فإذا قام بعض الخصوم - الصادر هذا الحكم لمصلحتهم ولغير مصلحتهم - بإعلانه لجميع الخصوم وتنبيههم إلى وجوب تنفيذه، وكانوا عند تنفيذ هذا الحكم في بعض أجزائه المحكوم فيها لصالحهم قد قبلوا هذا التنفيذ من خصومهم المعلن إليهم مع احتفاظهم بحقهم في الطعن بطريق النقض في الأجزاء الأخرى الصادرة في غير مصلحتهم، فإن ذلك الإعلان أو هذا القبول لا يمنعهم من الطعن فيما حكم فيه لغير مصلحتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء وكان وجه الطعن متعلقاً بجزء منه بعينه، ورأت محكمة النقض قبول هذا الوجه، فهذا القبول لا يتسع لأكثر مما شمله وجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا دفع لدى محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف قد خالف حجية حكم سابق تمسك به المستأنف فمن الواجب بحث هذا الدفع والرد عليه. فإذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فرفضت بذلك ضمناً الدفع بحجية الحكم السابق صدوره، ولم تبين الأسباب التي اعتمدت عليها في القضاء بهذا الرفض، كان حكمها باطلاً متعيناً نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا نقضت المحكمة حكماً في بعض أجزائه لخلوه من الأسباب فإنها ترفض بغير بحث وجوه الطعن الأخرى المبنية على مخالفة القانون المنصبة على هذا الجزء اكتفاءً بنقضه للسبب الأول.