⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 5 قضائية

النقض المدني 1936-2-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ المواعيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان النزاع غير قابل للتجزئة بحيث يكون الحكم الذي يصدر فيه حجة لذوي الشأن فيه أو عليهم، فإن طعن أحد المحكوم عليهم في هذا الحكم بعد الميعاد القانوني يكون مقبولاً متى كان محكوم عليه آخر قدم طعنه فيه في الميعاد. فإذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الدعوى بالدين رفعت ابتداء على إنسان فتوفى فوجهها المدعي إلى ورثته طالباً الحكم على التركة ممثلة في أشخاص هؤلاء الورثة، ولم يطلب الحكم على كل واحد منهم بحصته التي تلزمه في الدين، وأن الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد له كلاهما قد صدر على التركة على اعتبار أنها هي المسئولة عما حكم به، ففي هذه الصورة يكون النزاع قائماً على مسئولية التركة إجمالاً وعدم مسئوليتها ويكون كل وارث منتصباً فيه خصماً لا عن حصته بل عن التركة في جملتها بلا تجزئة. وإذن فلمحكمة النقض على هذا الاعتبار - اعتبار عدم قابلية النزاع للتجزئة - أن تجعل لمن رفع طعنه من الورثة بعد الميعاد الحق في أن يستفيد من طعن باقي الورثة المرفوع منهم في الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف وسكتت عن الرد على ما قدم لها من المستندات الجديدة التي يحتمل أن يكون لها تأثير في نتيجة الدعوى فإن سكوتها هذا يجعل حكمها معيباً متعيناً نقضه.