الطعن رقم 11 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1935-5-23
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا سهت محكمة الموضوع فقالت عن ورقة قدمها خصم ليستدل بها على تعهد صادر له من خصمه إنها ورقة غير موقع عليها من الخصم المنسوبة هي إليه، ولاحظت محكمة النقض أن تلك الورقة - وقد قدمها لها المتمسك بها ( الطاعن ) - عليها توقيع من خصمه، فنظراً من جهة لعدم اختصاص محكمة النقض بتقدير قيمة هذه الورقة موضوعاً ومن جهة أخرى لاحتمال أن محكمة الموضوع ربما كان وجه رأيها يتغير لو أنها اعتمدت حصول توقيع الخصم على تلك الورقة يتعين أن ينقض الحكم وتعاد الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من جديد.