الطعن رقم 10 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1935-6-20
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن آثار إعلان الأحكام بين الخصوم لا تكون إلا بين من أعلن الحكم ومن أعلن له سواء تعدد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم. وذلك فيما عدا حالة التجزئة أو حالة التضامن المفيدة قانوناً توكيل بعض المتضامنين للبعض في عمل ما هو من مصلحة جميعهم. وإذن فالقول بجواز الاكتفاء بإعلان الحكم من أحد المحكوم لهم للمحكوم عليه واعتبار المحكوم عليه معلناً من المحكوم لهم أجمعين ومتمكناً بذلك من إجراء الاستئناف في الميعاد القانوني بحيث إذا رفع استئنافه ضد من لم يعلنه بالحكم كان هذا الاستئناف غير مقبول شكلاً لرفعه بعد الميعاد - القول بهذا غير صحيح على إطلاقه.
فإذا كان اثنان من المحكوم لهما قد تمسكا بأنهما أعلنا الحكم الابتدائي للمستأنف وأنه لم يرفع الاستئناف إلا بعد الميعاد فتنازل المستأنف عن اختصامهما وقصر طلباته على ما ادعاه قبل ثالث المحكوم لهم الذي لم يعلن الحكم الابتدائي للمستأنف، ولم يحضر ويطلب الاستفادة من أن زميليه المحكوم لصالحهما معه قد أعلنا الحكم، ولم يبين كيف كان له أن يستفيد من إعلان غيره، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعتبر الاستئناف غير مقبول شكلاً في حقه.