الطعن رقم 9 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1935-6-6
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنبيه نزع الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تسجيل تنبيه نزع الملكية لا ينشئ للدائن العادي نازع الملكية حقاً عينياً على العقار يجيز له باعتباره " غيراً " أن يتمسك بعدم تسجيل التصرفات الصادرة من المدين قبل تسجيل التنبيه بل كل ما في الأمر أن هذا الدائن يصبح بهذا التسجيل " غيراً " من المشار إليهم بالمادة 228 من القانون المدني الذين لا يصح الاحتجاج عليهم بالعقود العرفية إلا متى كان تاريخها ثابتاً رسمياً. وعلى ذلك فإذا تصرف المدين في العقار تصرفاً له تاريخ ثابت سابق على تسجيل تنبيه نزع الملكية فإن هذا التصرف - ولو لم يكن قد سجل - ينفذ على الدائن العادي نازع الملكية ولا يجوز له طلب إبطاله إلا إذا ثبت حصوله بالتواطؤ بين المتصرف والمتصرف له إضراراً بحقوقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
في دعاوى الاستحقاق التي ترفع لمنع السير في دعوى نزع الملكية إذا دفع طالب نزع الملكية بأن المقدار المدعى الاستحقاق فيه خارج عن حدود ما هو شارع في نزع ملكيته فإن هذا الدفاع يقتضي من محكمة الموضوع أن تحقق أمر هذا المقدار بالطرق القانونية حتى إذا ما ثبت لها بعد التحقيق سواء بطريق الخبرة أو بغيره أنه داخل في المطلوب نزع ملكيته وأن تسجيلات نزع الملكية وقعت عليه بدون وجه حق فتستخرجه بذاته وتمحو ما توقع عليه من التسجيلات، وإن وجدت أنه خارج عن المنزوعة ملكيته رفضت الدعوى أو حكمت بعدم قبولها. أما القول بأن نازع الملكية لا يضيره أن يقضي بالاستحقاق ومحو التسجيل على عين يدعي هو أنها خارجة عن حدود المنزوعة ملكيته فهو قول غير مقبول لأن الحكم بالاستحقاق يستتبع الحكم على طالب نزع الملكية بالمصاريف وخلافها.