⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 5 قضائية

النقض المدني 1935-5-30 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وسيلة اثبات التاريخ
⚖️ قانون التسجيل - محل تطبيقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وسائل إثبات التاريخ الواردة بالمادة 229 مدني ليست واردة بها على وجه الحصر. فإذا قدمت ورقة ما في قضية وتناولتها المرافعة بالجلسة التي نظرت بها تلك القضية فهذا يكفي لاعتبار تاريخ الورقة ثابتاً من يوم تلك الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الملك لإخوة متعددين ولم يبع للمشتري منهم إلا بعضهم فحصة الآخرين باقية لهم بداهة. ولا يستطيع المشتري بتسجيل عقد مشتراه أن يخلق لنفسه علاقة بهؤلاء الآخرين يمنعهم بها من التصرف في ملكهم الباقي لهم تصرفاً إنشائياً أو بطريق الإجازة ولا أن يجبرهم كلما تصرفوا أو كلما أجازوا عمل فضولي أن يسجلوا تصرفهم أو إجازتهم حتى يكون أيهما حجة عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 610 من القانون المدني وما بعدها من المواد مسوقة بحسب المادة 609 لبيان الوسيلة التي يمكن بها الاحتجاج بالتصرف العقاري في وجه الغير الذي يكون له حق على ذات العقار آيل إليه من المالك الحقيقي الأصلي الصادر منه مباشرة أو بالواسطة ذلك التصرف المراد الاحتجاج به. والمادة 610 فيها زيادة في مدلول عباراتها عن المعنى المراد منها في الموطن الذي وضعت فيه. إذ عبارتها توهم أن أيلولة عقار للوارث كان في حيازة مورثه تجعل لهذا الوارث ملكية للعقار يحتج بها على مالكه الحقيقي، وهذا غير صحيح قطعاً. وتوهم أيضاً أن أيلولة عقار للوارث كان يملكه مورثه بعقد غير صالح للاحتجاج به على الغير تجعل لهذا الوارث ملكية في هذا العقار صالحة لأن يحتج بها على هذا الغير، وهذا أيضاً غير صحيح قطعاً. والصحيح المراد بهذه المادة، كما يدل عليه موطنها، أنها إنما وضعت لغرض واحد هو إمكان احتجاج الوارث الحقيقي بمجرد ثبوت وراثته على التصرفات العقارية الصادرة من الوارث الظاهر أو من أحد الورثة ولو كانت مسجلة وإمكان احتجاج الوارث على تصرفات مورثه الصادرة في مرض موته مثلاً ولو كانت مسجلة. وإذن فمن الممكن القول بأن حقوق الوارث في عقارات مورثه سواء قبل القسمة أو بعدها هو حقوق آيلة بطريق الإرث، فهي حجة على الغير الذي تصرف له فيها وارث آخر تصرفاً مسجلاً حتى لو كانت تلك الحقوق مفرزة بقسمة وكان عقد القسمة غير مسجل. كما أنه من الممكن القول بأن هذا المفهوم يخصص نص المادة 612 ويجعل عقود القسمة الواجبة التسجيل بمقتضاها هي العقود الواردة على عقارات مشتركة غير آيلة من طريق الإرث. على أن هذه النظرية مهما يكن عليها من الاعتراض وما يترتب عليها من الضرر بالغير السليم النية الذي يشتري من وارث فإن لها وجاهتها، وقد أخذت بها المحاكم الأهلية والمختلطة وتركزت لديهما. وإذ كانت نتيجة اجتهاد في تفسير نص قابل تفسيره لإنتاجها، فإن محكمة النقض لا يسعها سوى إقرارها ولكن في مثل الخصوصية المحكوم فيها فقط. على أنه لا يصح الأخذ بها إلا فيما كان من عقود قسمة التركات صادراً قبل سنة 1924، أما الصادر منها بعد السنة المذكورة فتسري عليه أحكام قانون التسجيل الجديد المفيدة إيجاب تسجيل عقود القسمة العقارية مطلقاً حتى تكون حجة على الغير.