الطعن رقم 4 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1935-10-24
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكر الوقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمود سامى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سواء أكان التحكير قد تم بعقد شرعي على يد القاضي الشرعي أم كان قد تم بعقد عرفي من ناظر الوقف فقط دون توسيط القاضي الشرعي فإن المحتكر ليس له في أية الصورتين أن ينازع ناظر الوقف في الملكية مؤسساً منازعته على مجرد وضع يده ما دام هو لم يستلم العين إلا من ناظر الوقف، ولم يضع يده عليها إلا بسبب التحكير، مستوفياً هذا التحكير شروط صيغته أو غير مستوف، بل عليه أن يذعن إلى كون الحيازة القانونية هي لناظر الوقف الذي سلمه العين. ثم إن كان له وجه قانوني في ملكية تلك العين غير وضع يده بسبب التحكير فله أن يداعي ناظر الوقف من بعد ويستردها منه. وشأن المحتكر في ذلك كشأن المستأجر والمستعير والمودع لديهم وكل متعاقد آخر لم يضع يده على العين إلا بسبب وقتي من هذا القبيل.