الطعن رقم 3 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1935-6-20
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق التكليف بالحضور
⚖️ تملك بمضى المدة
⚖️ اراضى مريوط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأمر العالي الصادر في 5 ربيع الأول سنة 1292 بشأن أراضي مريوط ليس فيه شيء يدل على أن هذه الأرض محظور تملكها، كما أنه لم يتعرض لأحكام تملك تلك الأطيان بوضع اليد. على أن هذا الأمر على كل حال قد أبطل مفعوله بمقتضى الأمر العالي الصادر في 7 شعبان سنة 1292 مبيناً للوائح والأوامر الخاصة بالأطيان والتي اعتبرت وحدها المعمول بها في ذلك التاريخ. على أن الواقع أن الأمر العالي الصادر من بعد في 9 سبتمبر سنة 1884 مصرح فيه بالإعطاء من الأراضي الميري الغير المنزرعة الخارجة عن زمام البلاد مجاناً وبدون ضريبة لمن يستصلحونها كيما تنتفع الحكومة بما تفرضه عليها من الضريبة من بعد، وذلك بدون استثناء جهة دون أخرى عدا بعض أراضي لها شأن خاص كأراضي الجزائر وشواطئ النيل وغير ذلك مما هو وارد بالمادة الثانية من الأمر العالي المذكور. أما أراضي مريوط وأمثالها فلم تستثن من إمكان تمليكها للناس، بل إن المادة السابعة من هذا الأمر صرحت بأن الأطيان المتوطن فيها عربان تعطي لهم بالأولوية. وإذن فالحكم الذي يقضي بجواز تملك أرض مريوط بمضي المدة لا مخالفة فيه لأي قانون.