الطعن رقم 2 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1935-5-30
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فى التصدى لمحاكمته مباشرة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن
⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقديم الطاعن لكل من الصورتين المطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه في الميعاد المبين بنص المادة 18 من قانون محكمة النقض ليس من الإجراءات الجوهرية التي تستوجب مخالفتها عدم قبول الطعن شكلاً، وإنما هو إجراء قصد به توفير العناصر اللازمة لجعل القضية صالحة للحكم في موضوع الطعن بحيث إن إحدى الصورتين إذا كانت هي وحدها المقدمة فقط في الميعاد فإنه يكون للمحكمة أن تقضى بقبول الطعن شكلاً وتلزم الطاعن بمصاريف صورة أخرى من الحكم إذا أمسك عن تقديم تلك الصورة الأخرى. فإذا هو قدمها فتأخره في تقديمها لا يستوجب جزءاً ما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن غرض الشارع من إيجاب اشتمال تقرير الطعن في الحكم على تفصيل الأسباب التي بنى عليها الطعن إنما هو تمكين المطعون ضده من الوقوف على حدود الطعن وماهية وجوهه حتى يتيسر له الإسراع في تحضير دفاعه وجمع المستندات التي يراها لازمة لتأييد هذا الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت محكمة الاستئناف في تحصيلها فهم الواقع في الدعوى من المستندات المقدمة من الطرفين قد تناولت هذه المستندات بالبحث معتمدة في تأويلها على اعتبارات معقولة مقبولة، فهذا التصرف من جانبها داخل في سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى من عيون المستندات والدلائل المقدمة فيها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا أسندت محكمة الموضوع في حكمها إلى أحد المحامين أموراً من شأنها أنها تستدعي محاكمته تأديبياً فلمحكمة النقض أن تحيله إلى النائب العام لرفع الدعوى التأديبية عليه بالطريق المعتاد كما لها حق التصدي لمحاكمته مباشرة.