⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 5 قضائية

النقض المدني 1935-10-31 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الحكر - مدلولها
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله
⚖️ تقدير قيمة وضع اليد
⚖️ الدعوى بملكية الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمود سامى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بين الحكم في ديباجته وقائع الدعوى وطلبات الخصوم فيها، كما قرر في أسبابه أنه يأخذ بأسباب الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى المبين فيه بالتفصيل كل وقائعها وطلبات الخصوم وأوجه دفاعهم، فذلك كاف لرد ما يعترض به عليه من جهة عدم توضيحه وقائع النزاع إيضاحاً كافياً وعدم ذكره طلبات الخصوم وعدم بيان جوهر دفاعهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع الحق في تقدير قيمة وضع اليد قبل تاريخ العقود المقدمة للتدليل على تملك الأرض المتنازع عليها ومن بعد تاريخها، من ناحية صفته ومن ناحية استمراره المدة القانونية المكسبة للملكية أو عدم استمراره. ونقدها في هذا هو مصادرة لها في حقها القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا تبين أن وجه الطعن القائم قائم على مجرد خطأ مادي انزلق إليه الحكم المطعون فيه ولم يكن له تأثير في فهم مراده فمثل هذه المطعن لا يعتد به.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
دعوى الحكر ليس لها مدلول في العادة سوى دعوى المطالبة بمرتب الحكر، أي أجرة الأرض المحكورة، التي تسقط بعدم المطالبة بما زاد منها على الخمس السنوات. وقد تدل على دعوى النزاع في عقد التحكير نفسه من جهة صحته أو بطلانه ووجوب فسخه أو عدم وجوبه. أما الدعوى المقامة من جهة الوقف بطلب تثبيت ملكيتها لقطعة أرض تابعة لوقف مقام عليها بناء منزل تعهد من اشتراه في حجة الشراء بدفع الحكر لجهة الوقف فإنها دعوى تثبيت ملكية عقارية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال فقط مدة ثلاث وثلاثين سنة، بل إنها تستمر حاصلة لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده ثلاثاً وثلاثين سنة وضعاً مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لاكتساب ملكية العقار بوضع اليد.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
وضع يد المحتكر وورثته من بعده هو وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية مما ينطبق عليه نص المادة 79 من القانون المدني التي تنص على عدم إمكان ثبوت ملكية العقار " لمن كان واضعاً يده عليه بسبب معلوم غير أسباب التمليك سواء كان ذلك السبب مبتدأ منه أو سابقاً ممن آلت منه إليه ".
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن المادة 79 من القانون المدني إذا كان قد ذكر فيها أنه " وعلى ذلك فلا تحصل الملكية بوضع اليد للمستأجر والمنتفع والمودع عنده والمستعير ولا لورثتهم من بعدهم " فهذا الذكر ليس وارداً بها على سبيل الحصر، بل واضح أنه على سبيل التمثيل فقط.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إن المحتكر ليس في الواقع سوى مستأجر. وليس بين عقد الإيجار وعقد التحكير من فارق سوى كون المحتكر له حق البقاء والقرار ما دام يدفع أجرة مثل الأرض المحكرة وهذا الفارق لا شأن له في صفة وضع يده من جهة كونه مؤقتاً أو غير مؤقت، بل إن أقصى ما ينتج عن هذا الفارق هو أن للمحتكر حق الانتفاع العيني بالأرض، والمنتفع لا يملك بالمدة لوروده صراحة في نص المادة 79 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إن انفساخ عقد التحكير لعدم دفع الأجرة ثلاث سنين أمر إذا كان الشرعيون قرروه فما ذلك إلا ابتغاء مصلحة الوقف دون مصلحة المحتكر، فالذي يتحدى به هو جهة الوقف إن أرادته، أما المحتكر فلا يقبل منه التحدي بذلك في صدد تمسكه بتغير صفة وضع اليد الحاصل ابتداء بسبب التحكير، بل مهما انفسخ عقد التحكير للعلة المذكورة فإن صفة وضع اليد تبقى على حالها غير متغيرة. مثل المحتكر في ذلك كمثل المستأجر العادي لو كان مقرراً في عقد التأجير له أن العقد يصبح مفسوخاً حتماً بعدم دفع الأجرة في مواعيدها فإنه مهما انقطع عن دفع الأجرة في مواعيدها، ومهما طال انتفاعه بالعين المؤجرة بغير أن يدفع أجرتها، فإنه لا يستطيع أن يكسب الملكية بوضع اليد.