الطعن رقم 110 لسنة 4 قضائية
النقض المدني
1935-5-16
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 15 من قانون محكمة النقض توجب تفصيل أسباب الطعن في التقرير " articulation precise des moyens " فيجب أن يكون كل سبب مراد التحدي به مذكوراً في هذا التقرير ذكراً استقلالياً بكيفية دقيقة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطئه في تطبيقه أو في تأويله أو موطن البطلان الجوهري الذي وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذي يكون أثر فيه. وكل طعن لا يكون على هذا الوجه التفصيلي الدقيق يكون باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم بعد أن بين الواقع المادي الذي ثبت له وأقام الأدلة الكافية على صحة ما قضى به قد أورد بعض قرائن يعزز بها هذا الواقع المادي، فإن الأسباب التي تتضمن تلك القرائن لا تكون إلا مجرد أسباب ثانوية إذا صح أن ببعضها غموضاً فهذا الغموض لا شأن له بصحة الحكم ولا يخل به.