الطعن رقم 109 لسنة 4 قضائية
النقض المدني
1935-6-6
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
بطلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقطاع المرافعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 299 من قانون المرافعات على " أنه إذا توفي أحد الأخصام أو تغيرت حالته الشخصية أو عزل من الوظيفة التي كان متصفاً بها في الدعوى قبل تقديم الأقوال والطلبات الختامية فيها فتوقف المرافعة { sera interrompue } بغير إخلال بحقوق الأخصام. ويرجع إليها بتجديد الطلب من أو إلى من يقوم عمن أوقفت المرافعة بسبب وفاته أو عزله أو تغير حالته ". وظاهر أن هذا النص يفيد أن من عليه الرجوع إلى تمشية الدعوى هو من يهمه التعجيل فيها.
ولما كان التعجيل قد يكون من مصلحة وارث المتوفى أو القائم مقام من تغيرت صفته أو حالته، كما قد يكون من مصلحة الخصوم الباقين الذين لم يطرأ على حالتهم أو صفتهم تغير، ولما كان من الجائز أيضاً أن يكون كافة خصوم الدعوى باقين على حالهم ولكن أهمل أيهم في تعجيل السير في إجراءاتها ذلك التعجيل المشار إليه في المواد 183 و255 و231 مثلاً، فقد أتت المادة 300 تقرر حكماً عاماً للانقطاع أو الإيقاف هو عدم سقوط الحق في الدعوى لمجرد الانقطاع أو الإيقاف { interruption ou suspension }، ثم بعد ذلك جاءت المادة 301 تعطي لكل من الأخصام حق طلب بطلان المرافعة إذا استمر الانقطاع ثلاث سنين. وإذا كانت عبارة المادة 301 هي في الحق تعقيباً على المادة 300 أي وكانت لم تستعمل إلا كلمة " الانقطاع " بينما المادة 300 تستعمل كلمتي " الانقطاع " و " الإيقاف " معاً، فلا يصح أن يؤخذ من ذلك أن حكم المادة 301 لا ينطبق في حالة إيقاف المرافعة في صورة المادة 299 ( كما قيل في الطعن ). وذلك لأن المادة 300 تشير بلفظ " الأخصام " الوارد بعد بالمادة 301 إلى خصوم الدعوى جميعاً سواء أكانوا أصليين باقين على حالهم أم كان بعضهم ممن يهمه تمشيتها بحسب العبارة الأخيرة من المادة 299 الخاصة بالانقطاع بسبب الوفاة أو تغير الحالة أو الصفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توجب المادة 301 من قانون المرافعات فيما يعتبر قاطعاً قانوناً لمدة بطلان المرافعة أن يكون إجراءاً من إجراءات المرافعة الصحيحة في الخصومة ذاتها أي مقصوداً به المضي في الخصومة وموجهاً من ذي المصلحة في متابعة السير فيها إلى خصمه الذي يحق له طلب الحكم ببطلان المرافعة لإسقاط هذه الخصومة عنه. فلا تنقطع هذه المدة إذن لا بالإجراءات التي لا يمكن اعتبارها قانوناً أنها من إجراءات الخصومة ولو كانت إجراءات قانونية في ذاتها كالإجراءات المتعلقة بتغيير حالة الخصم أو عزله من الوظيفة المتصف هو بها، ولا بالأعمال غير القضائية كالإنذارات والرسائل ومفاوضات الصلح الجارية الخالية مما يدل على إتمامه.