الطعن رقم 108 لسنة 4 قضائية
النقض المدني
1935-5-23
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى رضي المحكوم عليه بالحكم الصادر ضده وقبل تنفيذه قبولاً ضمنياً دون أي تحفظ فلا يجوز له الطعن في هذا الحكم بطريق النقض لمجرد عدم إعلانه إليه إلا قبيل تقرير هذا الطعن، إذ أن قبوله تنفيذ الحكم يدل على أنه اعتبره حكماً محدداً لعلاقته بخصمه تحديداً نهائياً. فإذا تقدمت لمحكمة النقض إيصالات تدل على أن وزارة الأوقاف قبضت الحكر السنوي عن سبع سنين تنفيذاً للحكم دون أي تحفظ من قبلها للطعن فيه فللمحكمة أن تعتبر أن في هذا التصرف قبولاً للحكم، وأن لا تقبل من الوزارة الطعن عليه.