⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 107 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1935-5-23 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اقرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تصرف اقرارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأهلية التي تشترط لصحة الأقارير هي أهلية المقر للتصرف فيما أقر به. أما المقر له فلا يشترط فيه أهلية ما، بل يجوز الإقرار للصغير غير المميز والمجنون. كما أن الأقارير لا تستلزم قبول المقر له وإنما ترتد برده فقط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى أثبتت محكمة الموضوع في حكمها أن الإقرار المسند للمقر هو إخبار صادق عن حقيقة واقعية لا شبهة فيها ولا شك فلا يضير هذا الإخبار الصحيح أن يكون أعطى له شكل عقد بيع. ومتى ثبتت صحة هذا الإقرار واقعياً - وثبوتها هذا هو أمر موضوعي لا رقابة لمحكمة النقض عليه - فسواء بعد ذلك أأخطأت تلك المحكمة في إيراد حكم القانون في التصرفات الصورية أم لم تخطئ، فإن هذا لا شأن له بالواقع الذي أثبتته، بل حكم هذا الواقع هو وجوب اعتبار المقر لهم أصحاب الحقوق المقر لهم بها.