⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 106 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1935-5-23 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رأت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه صحيح في نتيجته وإن كان قائماً على تكييف غير صحيح للوقائع التي أثبتها جاز لمحكمة النقض أن تصحح هذا التكييف الخاطئ بأسباب قانونية من عندها تنطبق على الوقائع الثابتة بالحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تطبيق المادتين 145 و146 من القانون المدني يقتضي حتماً التفريق بين الشيء المأخوذ بدون حق وبين ثمرته فإن لكل حكماً، إذ الشيء المأخوذ واجب الرد على كل حال، أما الثمرة فواجبة الرد إذا كان آخذ الشيء قد أخذه بسوء نية عالماً أن لا حق له فيه. أما إذا كان أخذه إياه وقع بسلامة نية دون علمه بعدم استحقاقه له فلا رد للثمرة. فإذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم هي أن زيداً كان يعتبر نفسه مستحقاً في وقف كذا، وكان يعتقد هذا تمام الاعتقاد ويعتقد معه ناظر الوقف وباقي المستحقين اعتقاداً هم جميعاً سليمو النية فيه، واستمر زيد مدة طويلة يستولي على نصيبه من غلة الوقف حتى جاء بكر فادعى الاستحقاق دونه وحصل على حكم شرعي نهائي لمصلحته، ثم رفع بكر دعوى يطالب بها زيداً أن يرد ما أخذه من غلة الوقف في السنين الماضية التي استولى فيها على هذه الغلة، فهذه الوقائع تدل على أن الذي أخذه زيد بدون حق إنما هو حق الانتفاع أو أصل الاستحقاق ذلك الحق العيني الذي كان واضعاً يده عليه بواسطة ناظر الوقف وأن المال الذي كان يقبضه سنوياً إنما هو الثمرة الناتجة من ذلك الحق العيني الذى أخذه بدون وجه حق. وإذن فالشيء الذي يجب رده بمقتضى المادة 145 هو أصل الاستحقاق في الوقف أي حق الانتفاع العيني ( droit d usufruit ) وهو ما حصل رده تنفيذاً للحكم الشرعي. أما الثمرة وهي الريع الذي كان يقبضه فغير واجب ردها ما دام أخذه لأصل الحق المنتج لها ووضع يده عليه كان بسلامة نية.