الطعن رقم 105 لسنة 4 قضائية
النقض المدني
1935-5-16
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستدلال عليه بدفاتره
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الاستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقاً مقرراً لخصم التاجر واجباً على المحكمة إنالته إياه متى طلبه، بل إن الشأن فيه - بحسب نص المادة 17 من القانون التجاري - أنه أمر جوازي للمحكمة إن شاءت إجابته إليه وإن شاءت أطرحته. وكل أمر يجعل القانون فيه للقاضي خيار الأخذ والترك فلا حرج عليه إن مال لجانب دزن الآخر من جانبي الخيار ولا يمكن الادعاء عليه في هذا بمخالفته القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القاضي متى أخذ بخطة يجعلها القانون تحت تصرفه ومشيئته " pouvoir discretionnaire " فلا يطلب منه بيان الأسباب وإنما الأسباب التي يجب على القاضي بيانها هي العناصر الواقعية في الدعوى وتحصيل فهمه لها مما سلطته فيه هي سلطة مطلقة " pouvoir souverain "، إذ بيان هذه الأسباب ضروري لإمكان تكييف الواقع في الدعوى وتطبيق حكم القانون عليه ذينك التكييف والتطبيق الداخلين تحت مراقبة محكمة النقض. فما دام الحكم قد بين الأسباب الواقعية الكفيلة في تكييفها القانوني بصحة ما قضى به فحسبه هذا ولا يعنيه أن يبين لماذا لم يجب ما طلبه الخصم من أمر خصمه التاجر بتقديم دفاتره للاستدلال بها على براءته كلياً أو جزئياً من الدين.