⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 103 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1935-5-2 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب الفسخ
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان عقد البيع مذكوراً فيه أن البائع قد اشترط لمصلحة نفسه أن عدم دفع القسط الأول يجعل البيع لاغياً ورأت محكمة الموضوع أن هذا الشرط ليس معناه أن القسط الأول إذا دفع ولم تدفع الأقساط الباقية يكون البائع محروماً مما يخوله له القانون من طلب فسخ البيع عند عدم دفع المتأخر من الثمن، بل إن هذا الحق ثابت له بنص القانون وباق له من غير أي اشتراط في العقد بخصوصه، فإن تفسيرها هذا للشرط لا يصح الطعن عليه بأنه مخالف للعقد الذي هو قانون المتعاقدين لأنه تفسير يحتمله العقد ولا غبار عليه قانوناً. ولكن كان يصح هذا الطعن لو أن العقد كان مذكوراً فيه بصفة صريحة أن البائع لا يكون له حق طلب الفسخ إذا تأخر دفع ما بعد القسط الأول بل يكون له فقط حق تقاضى المتأخر مضموناً بما له من امتياز على العقار المبيع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا ادعى الطاعن أن علة تأخره في دفع باقي الثمن هي وجود عجز في الأطيان المبيعة وأن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعه هذا، ثم تبين أن هذا الحكم لم يثبت به مثل هذا الادعاء، ولم يقدم الطاعن من جانبه لمحكمة النقض أي دليل على حصول ادعائه بذلك لدى محكمة الاستئناف، فادعاؤه هذا يكون من الأسباب الجديدة التي لا تقبل.