⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 101 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1935-6-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص نوعى ومركزى
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
⚖️ عقد صيغته تفيد البيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محكمة الموضوع إذ تحصل من ظروف الدعوى وملابساتها أن العقد الذي يفيد بصيغته البيع والشراء وقبض الثمن وتسليم المبيع هو عقد ساتر لتبرع مضاف إلى ما بعد الموت وتذكر القرائن التي استدلت بها على ذلك وتعتمد على دلالتها وتكون هذه الدلالة مقبولة عقلاً، لا تعتبر إلا أنها قد حصلت فهم الواقع في الدعوى من دليل مقبول ينتجه عقلاً و هي إذ تقوم بوظيفتها هذه لا رقابة عليها لمحكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه متى صدر حكم في دفع بعدم الاختصاص المركزي وفي الموضوع معاً واستؤنف هذا الحكم وكانت محكمة الاستئناف هي محكمة الدرجة الثانية بالنسبة للمحكمة التي أصدرت الحكم وبالنسبة للمحكمة التي يدعى باختصاصها بنظر الدعوى فإن هذا الاستئناف ينقل الدعوى برمتها أصلاً وفرعاً من المحكمة الابتدائية التي كان اختصاصها محل نزاع إلى محكمة الاستئناف التي لا نزاع في اختصاصها. ولمحكمة الاستئناف هذه النظر في موضوعها مهما تكن المحكمة التي رفعت الدعوى من أول الأمر إليها غير مختصة وما دام الأمر كذلك فإن هذا النقل تنقطع به المصلحة في التمسك بعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى، ومتى أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتأييد الحكم المستأنف من جهة الاختصاص ومن جهة الموضوع معاً وتبين لمحكمة النقض أن قضاءها في الموضوع صحيح قانوناً، فقد أصبح الطعن في الحكم من جهة مسألة الاختصاص واجب الرفض لعدم المصلحة.