⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 149 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-11-3 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز سليمان وحضور محمود عياد واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان إجراءات نزع الملكية وبطلان حكم مرسى المزاد الذي انتهت به تلك الإجراءات لعدم اتخاذها في مواجهة الحائزين الذين يعلم بهم الدائن المرتهن المباشر للإجراءات، فإن النزاع على هذه الصورة هو موضوع غير قابل للتجزئة ويجب لكي يكون الطعن مقبولا شكلا أن تتخذ بالنسبة إلى جميع الخصوم فيه إجراءات الطعن التي أوجبها القانون فإذا بطل الطعن بالنسبة لأحدهم وأصبح الحكم نهائيا بالنسبة إليه بطل تبعا بالنسبة للجميع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاختصام في الطعن بالنقض وفقا للمادة 429 من قانون المرافعات لا يكون إلا بتقرير يحصل في قلم كتاب المحكمة شامل لأسماء الخصوم جميعا ويجب إعلانه إليهم في الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن وفقا لنص المادة 431 من قانون المرافعات ولا يعفى من ذلك ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ما ورد بالمادة 384 مرافعات من أنه إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين و لو بعد فوات الميعاد بالنسبة لهم ـ ذلك لأن نص المادة 384 المشار إليه مقيد في الطعن بطريق النقض بما تفرضه المادة 429 مرافعات من وجوب اشتمال ذات تقرير الطعن على أسماء الخصوم الواجب اختصامهم، وبما تفرضه المادة 431 مرافعات من وجوب إعلان هؤلاء الخصوم جميعا في الميعاد المنصوص عليه فيها وإلا كان الطعن باطلا.