الطعن رقم 99 لسنة 4 قضائية
النقض المدني
1935-5-16
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ملك واقع على شوارع عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس للملاك من الحقوق المكتسبة إلا ما تقرره لهم القوانين. فإن كان ملكهم واقعاً على شوارع عامة فمدى حقهم منحصر في تمكينهم من الوصول إليه بمطلق الحرية وفي تمتيعهم بما هو ضروري من النور والهواء. أما الجهة الحكومية القوامة على الشوارع العامة فإن حقها في تعديلها وفي إلغائها هو حق أصيل ثابت لها تأخذ به كلما أرادت على شرط واحد هو أن تمكن أولئك الملاك من حقهم المنحصر فيما تقدم وهو الوصول إلى ملكهم بمطلق الحرية وتمتيعهم بما هو ضروري من النور والهواء.
فإذا كان الثابت بالحكم أن ملك الطاعنة - الذي كان محوطاً بثلاثة شوارع نافذة - باق على أصل وضعه وما يحيط به من الشوارع، وكل ما في الأمر أن المجلس البلدي أتى للركن البحري الغربي من هذا الملك فسد الشارع الواقع غربيه بمحاذاة الحد البحري له، فهذا الذي أثبته الحكم في الموضوع - مما لا رقابة فيه لمحكمة النقض - لا يمكن تكييفه إلا بأن المجلس البلدي أخذ بحقه الذي لا شبهة فيه، ولم يكن لصاحب الملك أي حق قانوني يتعارض مع حقه هذا الذي أخذ به. ومتى كان الأمر كذلك فحكم القانون هو عدم إجابة صاحب الملك إلى ما يطلبه من التعويض بدعوى أن تصرف المجلس قد ألحق به ضرراً.