الطعن رقم 98 لسنة 4 قضائية
النقض المدني
1935-5-23
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل التى لابد من الدليل الكتابى لاثباتها
⚖️ اوراق التكليف بالحضور
⚖️ مخلفات المورث لورثته
⚖️ تملك بمضى المدة
⚖️ وقائع وضع اليد الثابته بالحكم
⚖️ الخلاف على تاريخ وضع اليد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يخلفه مورث ما لورثته مما كان في حيازته مادياً من عقار أو منقول أو نقد، وكذلك استيلاء وارث ما على شيء من مال التركة عقاراً كان أو منقولاً أو نقداً كل ذلك من قبيل الوقائع التي لا سبيل لإثباتها إلا بالبينة. وإنما الذي يطلب فيه الدليل الكتابي هو العمل القانوني التعاقدي الذي يراد أن يكون حجة على شخص ليس عليه أو على من هو مسئول قانوناً عنهم دليل قانوني يدل عليه. وإذن فلا يصح الطعن في الحكم بمقولة إنه أخطأ في قبول شهادة الشهود على وجود المبلغ المتروك وتحديده مع أنه ليس في الدعوى دليل يفيد أن المورث ترك مالاً نقداً أو يفيد أن المبلغ المتروك عن هذا المورث هو كذا غير إقرار من الطاعن نفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قدم أحد الخصمين ورقة لإثبات أن الخصم الآخر هو الذي كان واضعاً يده على الأطيان في سنة كذا فوجدت المحكمة أن هذه الورقة غامضة العبارة فأجرت تحقيقاً لإزالة هذا الغموض ومعرفة حقيقة السنة المتنازع في وضع اليد فيها على الأطيان فإن هذا التحقيق من شأن المحكمة ما دام يستلزمه التفسير الذي هو من شأنها. وإذا قررت المحكمة بعد هذا التحقيق والتفسير أن الخصم الفلاني هو الذي كان واضعاً يده على تلك الأطيان في السنة المتنازع على وضع اليد عليها فيها، فإن هذا الثبوت أمر موضوعي لا رقابة لمحكمة النقض عليه.