⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 96 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1935-4-18 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ واجب المحضر فى اعلان الورقة
⚖️ دائن حاجز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و محمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإعلانات التي تحصل على يد المحضرين ما دام يترتب عليها كسب حقوق أو إضاعة حقوق فإن من واجب المحضرين أن يعملوا ما في وسعهم لإيصال تلك الإعلانات إلى أربابها وأن لا يتركوا باباً مفتوحاً لديهم في هذا السبيل إلا ولجوه حرصاً على مصالح الناس من الضياع. ولئن ساغ لهم في الأحوال الاعتيادية أن يكتفوا بالقدر الضروري المبين في القانون وأن يسلموا صورة الإعلان لشيخ البلد إذا وجدوا محل المعلن إليه مغلقاً، فليس لهم - في صورة ما تكون الدعوى مبيناً لهم فيها المحل المختار ومطلوباً إليهم فيها أن يكون الإعلان به - أن يقتصروا على الإعلان للمحل الأصلي وأن يعتبروا مأموريتهم تأدت بهذا. بل ما داموا لم يجدوا الشخص نفسه ولم يسلموه الصورة شخصياً فواجبهم يقضي بعدم ترك الصورة لشيخ البلد وبأن يذهبوا للمحل المختار ويعلنوا إليه التنبيه فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقضي المادة 515 من قانون المرافعات الواردة في باب التوزيع بين الغرماء بأنه إذا لم ينبه المحضر على الدائن الحاجز بتقديم طلباته في التوزيع في المحل المختار المطلوب منه التنبيه عليه بذلك فيه كانت إجراءات التوزيع باطلة وقائمته باطلة كذلك. وهذا الحكم يسري - بحسب مفهوم المادة 628 مرافعات - على إجراءات التوزيع بحسب درجات المداينين.