⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 95 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1935-4-25 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير الموكل اجر وكيله لعد اتمام العمل والالمام بما اجراه الوكيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و محمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الموكل - إذ قدر أجر وكيله بعد إتمام العمل - قد كان ملماً بما أجراه الوكيل، وكان على بينة من الأمر عند إجراء هذا التقدير، فالتحدي بالمادة 514 من القانون المدني لا يفيد إذ أن حكم هذه المادة لا ينسحب إلا على الاتفاقات التي تحصل قبل أداء الوكيل العمل.