الطعن رقم 92 لسنة 4 قضائية
النقض المدني
1935-6-6
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من اختصاص القضاء المستعجل - حجية الحكم المستعجل
⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين. ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير، يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً، وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد في الدعوى الثانية أي الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها. فإن توافر هذا الشرط وجاء الحكم الثاني المؤسس عليها مخالفاً للحكم الأول أمكن القول بوجود التناقض بين الحكمين وببطلان ثانيهما، وإن لم يتوافر بأن كانت بعض ظروف المسألة المقضي فيها أولاً غير أساسية إطلاقاً كظرف زمانها الذي لم يكن يهم تحديده في الحكم الأول تحديداً جامعاً مانعاً فلا مانع من إعادة النزاع في المسألة مسندة إلى زمن آخر غير زمنها في الحكم الأول ولا يكون هناك تناقض إن صدر الحكم على خلاف الحكم الأول. فإذا أبطلت محكمة الاستئناف تنازلاً عن مبلغ ما صادراً من والد إلى ولده بكتابة منه في 31 يوليه سنة 1923 باعتبار هذا التنازل حاصلاً في مرض موت الوالد مع أنها، بحكم سابق في دعوى أخرى كانت مرددة بين الطرفين، قررت أن مرض موت هذا الوالد إنما بدأ في 10 أغسطس سنة 1923 مما قد يفهم منه أن ذلك التنازل قد حصل من المورث في وقت صحته، ثم تبين أن هذا الاعتراض قد عرض على المحكمة فتناولته في حكمها وبينت ما حاصله أن موضوع الدعوى الأولى كان خاصاً بتصرفات وقعت من المورث في أكتوبر ونوفمبر سنة 1923 طعن الورثة ببطلانها لحصولها في مرض موته فلم يكن يهم المحكمة إذ ذاك سوى معرفة ما إذا كان الشهران المذكوران هما من فترة المرض أم لا ولم يكن يعنيها أن تقرر مبدأ مرض موت المورث لأنها لم تكن محتاجة إلى تقريره، ثم استنتجت من الظروف والمستندات التي أشير إليها في الحكم الأول أن مرض موت الوالد قد ابتدأ فعلاً قبل أول أغسطس 1923، وأن ورقة أول يوليه سنة 1923 قد حررها فعلاً المورث في هذا المرض، فهذا الذي قررته محكمة الموضوع هو تحصيل للواقع مما تختص به هي وحدها بلا مراقبة لمحكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا وقع في الحكم خطأ مادي في مبلغ من المبالغ التي يطالب بها المدعي فرفع دعوى تصحيح له فطعنه بالنقض في هذا الحكم غير مقبول ما دام له الطعن بالنقض في الحكم الذي يصدر في دعوى التصحيح في صورة ما إذا كان محقاً فيها قانوناً وكانت المحكمة لم تجبه إلى طلبه.