⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 88 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1935-3-7 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تضمينات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه إذا كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى من دلائلها المقدمة له تقديماً صحيحاً، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض، إلا أنه متى أثبت لهذا الفهم دليلاً وهمياً لا وجود له، أو كان موجوداً ولكنه مناقض لما أثبته، أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص هذا الفهم منه، فإن حكمه يقع إذن تحت رقابة محكمة النقض لمخالفته لقواعد الإثبات القانونية. فإذا انتحل الحكم للحادث الضار سبباً تقصيرياً لا يمكن استخلاصه عقلاً من عناصر التحقيق التي كانت أمام المحكمة فيتعين نقضه.