الطعن رقم 84 لسنة 4 قضائية
النقض المدني
1935-4-25
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - مقابل الارض المنزوعة ملكيتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و محمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تسقط دعوى المطالبة بثمن الأرض المنزوعة ملكيتها للمنافع العامة بمضي خمسة عشرة سنة هلالية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن أحكام قانون نزع الملكية لا تجعل ثمن ما ينزع ملكيته وديعة لدى الحكومة على ذمة صاحبه، بل هي تكلف الحكومة بدفعه إلى صاحبه عند الاتفاق عليه أو بإيداعه على ذمته عند الخلاف وحصول تقريره بواسطة خبير الدعوى حتى تستطيع الاستيلاء على العين المنزوعة ملكيتها. وهذا التكليف لا يرتب على الحكومة سوى التزام قانوني بالإيداع، والشأن فيه كالشأن في كافة الالتزامات بحيث لو استولت على الأرض بغير أن تفي به فمن وقت استيلائها عليها يتولد حق المالك في مطالبتها بالإيداع أو بالدفع له مباشرة. وحقه هذا ككل الحقوق التي تسقط بعدم المطالبة بها في المدة القانونية.