الطعن رقم 147 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-6-16
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى - استئناف - نصاب الاستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان ومحمودعياد ومحمد عبد الواحد على .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الواقع هو أن المدعي قد طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع عقار قيمته 420 جنيها وأثناء نظر الدعوى قدم أحد الخصوم عقدا يتضمن شراءه جزاء من هذا العقار بثمن مقداره 240 جنيها، وكان المدعي قد طعن في هذا العقد بالتزوير طالبا الحكم برده وبطلانه بالنسبة إلى تسعة قراريط قيمتها 157 جنيها، فقضت المحكمة برد وبطلان العقد المطعون فيه وفقا لطلبات المدعي وكانت محكمة الدرجة الثانية إذ قضت بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في دعوى التزوير لقلة النصاب قد استندت إلى أن دعوى التزوير تقدر بقيمة العقد المطعون فيه وهذا العقد تقل قيمته عن 250 جنيها وهو النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية، فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون، ذلك أن المشرع وإن كان قد قرر أن دعوى التزوير الأصلية تقدر بقيمة الحق المثبت في المحرر المطعون فيه وفقا للمادة 40 من قانون المرافعات إلا أن دعوى التزوير في هذه الصورة هي بمثابة طلب عارض ودفاع في الخصومة الأصلية وتقدر قيمتها بقيمة الدعوى الأصلية التي لا نزاع في أنها تزيد على النصاب الجائز استئنافه.