⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 83 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1935-3-21 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تفسير العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها. ولها بهذه السلطة أن تعدل عن المدلول الظاهر لهذه الصيغ المختلف على معناها بشرط أن تبين في أسباب حكمها لم عدلت عن هذا الظاهر إلى خلافه، وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذي اقتنعت هي به ورجحت أنه هو مقصود العاقدين، وأن يتضح من بيانها أنها قد أخذت في تفسيرها باعتبارات مقبولة يصح عقلاً حمله عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا جاء في عقد بيع حصة من منزل " أن المشتري ينتفع بإيجارات حصته التي اشتراها وأن الإيجار الحالي لهذه الحصة هو كذا، وأنه إذا لم يتيسر للمشتري قبض حصته بموجب عقود الإيجار يحق له أن يخصم الإيجار الذي يخصه من باقي ثمن المبيع "، واستدلت محكمة الموضوع بذلك على أن المراد هو جعل المشتري مستحقاً لثمرة الحصة المبيعة مقدرة في السنة الأولى بما كانت هذه الحصة مؤجرة به أي بمبلغ كذا، ومقدرة فيما بعد في السنوات التالية بما تؤجر به في واقع الأمر ( وإن نقص عما كانت مؤجرة به في السنة الأولى )، ثم دعمت حكمها على هذا التفسير بما يؤيده باعتبارات معقولة، كان الحكم بعيداً عن رقابة محكمة النقض.