الطعن رقم 81 لسنة 4 قضائية
النقض المدني
1935-4-25
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وفاء الملتزم بما التزم به كتابه
⚖️ حكم تمهيدى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و محمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا احتوى الحكم التمهيدي حكماً قطعياً في مسألة ما فهذا الحكم القطعي لا يمكن أن يكون نهائياً إلا إذا قبله المحكوم عليه قبولاً صريحاً أو سقط حق الاستئناف فيه، وحق استئنافه لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه كما هي القاعدة العامة في مثله من الأحكام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا صدر حكم تمهيدي يحتوي حكماً قطعياً في مسألة ما ولم يقبل المحكوم عليه هذا الحكم ولم يعلنه إليه خصمه ثم صدر حكم آخر في أصل الدعوى، فإن استئناف هذا الحكم الصادر في أصل الدعوى يشمل حتماً، بمقتضى المادة 362 من قانون المرافعات، استئناف ذلك الحكم التمهيدي برمته حتى ولو لم ينص في عريضة الاستئناف تنصيصاً خاصاً باستئناف الحكم التمهيدي ما دام مدار عريضة الاستئناف ومدار المرافعة فيه أمام محكمة الاستئناف كانا حول النقطة الجوهرية المقضي فيها قطعياً بالحكم التمهيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا التزم شخص بتقرير أمر معين لدى جلسة القضاء فالبحث في كون العبارة المبهمة الواردة على لسانه بمحضر جلسة المحكمة هي التي صدرت منه فعلاً أم لا، وهل هي أو ما يكون صدر منه تعتبر موفية بذلك الالتزام أو لا تعتبر هي من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع ولا مراقبة عليها فيها لمحكمة النقض.