الطعن رقم 78 لسنة 4 قضائية
النقض المدني
1935-4-11
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى التزوير الفرعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و محمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر حكم ابتدائي برد وبطلان عقد لتزوير الإمضاء الموقعة عليه جاز، لدى استئنافه، الطعن بالتزوير في الإمضاء الموقع بها رسمياً على الورقة التي اتخذتها محكمة الدرجة الأولى أساساً للمضاهاة كدفتر للتصديقات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقبل الادعاء بالتزوير بصفة مبهمة غير مقطوع فيها بشيء. فمن يطعن في إمضاء موقع بها على دفتر تصديقات بأنها إمضاء مزورة وأن طريقة تزويرها هي أن امرأة غير معينة قد مرنها المزور على تقليد اسم البائعة فوضعت هذه الإمضاء المقلدة على دفتر التصديقات فلا يقبل ادعاؤه ما دامت هذه الإمضاء موقعة بصفة رسمية على يد موظف مختص، وما دام مدعي التزوير هذا لم يبين من هي تلك المرأة التي وقعت الإمضاء المزورة ومن الذي مرنها على التزوير وما دليل حضورها وتسميها بإسم البائعة وتوقيعها بهذا الاسم المنتحل أمام كاتب التصديقات.