⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 76 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1935-3-28 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الضمان الناشئة عن عيب خفى
⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العلم المراد للشارع في المادة 324 من القانون المدني هو العلم الحقيقي دون العلم بالتشكيك. فإذا كانت محكمة الاستئناف قد رأت مما حصلته من فهم الواقع في الدعوى أن المشتري ما كان يعلم حقاً، عند تحريره خطاباً للبائع منه يخبره بما ظهر من العيب في البذور التي اشتراها، أن هذه البذور معيبة بذلك العيب القديم الخفي الذي يستلزم فسخ البيع ورد الثمن وإلزام البائع بما قد يلزمه قانوناً من التضمينات، وأنه لم يعلم به إلا من تقرير خبير دعوى إثبات الحالة، ثم قبلت المحكمة دعوى الضمان التي رفعها المشتري بعد تقديم تقرير الخبير بثلاثة أيام، ورفضت الدفع بسقوطها على اعتبار أن العلم بالعيب الذي ينم عنه خطابه الذي أرسله للبائع لم يكن علماً حقيقياً، فإنها تكون قد أصابت في قبول الدعوى ورفض الدفع بسقوطها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ينبغي للطاعن في حالة ما يكون الحكم الاستئنافي المطعون عليه قد أخذ ببعض أسباب الحكم المستأنف أن يودع صورة رسمية من الحكم المستأنف لتتمكن محكمة النقض من بحث وجوه طعنه على ضوء الحكمين معاً، فلعل في أسباب الحكم المستأنف ما يكفي للرد على ما يطعن به في الحكم الاستئنافي.