⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 74 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1935-6-20 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ناظر وقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا عين القاضي ناظر وقف حارساً على قطعة أرض متنازع عليها بين الوقف وجهة أخرى، ولم يقبل الناظر حكم الحراسة ولا أن يكون حارساً بل استأنف الحكم طالباً رفض دعوى الحراسة فإن عدم قبوله للحراسة - سواء أكان تعيينه فيها هو بصفته الشخصية أم بصفته ناظراً - لا يجعل لمنازعه سبيلاً إلى طلب الحساب منه ولا ممن يحل محله في النظارة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أوقفت محكمة الاستئناف دعوى الحراسة المتقدمة الذكر لوفاة أحد الخصوم، ثم قضي ببطلان المرافعة فيها في مواجهة النظار الذين حلوا محل الناظر المعين حارساً، فإن حكم الحراسة المستأنف إذا كان قد أصبح نهائياً فما هذا إلا بالنسبة لمبدأ الحراسة القضائية فقط، ولكنه غير ملزم من جهة الشخص المعين حارساً وعدم إلزامه لا يمكن القول معه بنهائيته بالنسبة لهذا التعيين، ولا بأن وضع يد الناظر على الأطيان المتنازع عليها قد تغير من كونه النظر على وقف هذه الأرض إلى كونه الحراسة القضائية عليها. ولا بأن ناظر الوقف أو نظاره مسئولون عن الحساب مسئولية الحراس القضائيين.